السيد علي الشهرستاني
26
وضوء عبد الله بن عباس ودور السياسة في اختلاف النقل عنه
ثمّ يمسح برأسه مقبلًا ومدبراً ، ثمّ غسل رجليه . قالت : وقد أتاني ابن عمٍّ لك - تعني ابن عبّاس - فأخبرتُهُ ، فقال : ما أجدُ في الكتاب إلّا غسلتين ومسحتين . فقلت لها : فبأيّ شيء كان الإناء ؟ قالت : قدر مدٍّ بالهاشمي أو مدّ ورباع « 1 » . وروى البيهقي موضع الحاجة منه فقال : أنبأنا الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث ، أنبأنا علي بن عمر الحافظ ، حدّثنا إبراهيم بن حمّاد ، حدثنا العبّاس بن يزيد ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : أنبأنا عبد اللّه بن محمد بن عقيل : أنّ عليّ بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوّذ ليسألها عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله ، وفيه : قالت : ثمّ غسل رجليه . قالت : وقد أتاني ابن عمّ لك - تعني ابن عبّاس - فأخبرتُهُ ، فقال : ما أجد في الكتاب إلّا غسلتين ومسحتين . « 2 » 7 - قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل : حدّثني أبي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدّثني عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، قال : أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت المعوذ بن عفراء ، فسألتُها عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فأخرجت له يعني إناءً يكون مدّاً أو نحو مدٍّ ورباع - قال سفيان : كأنّه يذهب إلى الهاشمي - قالت : كنت أخرج له الماء في هذا فيصبّ على يديه ثلاثاً - وقال مرةً : يغسل يديه قبل أن يدخلهما - ويغسل وجهه ثلاثاً ، ويمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً ، ويغسل يده اليمنى ثلاثاً
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 96 / ح 5 . ( 2 ) السنن الكبرى ، للبيهقي 1 : 72 ، باب « إنَّ فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزي » .